تطور مفهوم "الظن" من الإمام الشافعي إلى الإمام الشاطبي

 

 

تطور مفهوم "الظن"
من الإمام الشافعي إلى الإمام الشاطبي
 

    تعدّ إشكالية "القطع والظن" من الإشكالات التي كان لها أثر بالغا في القضايا الأصولية؛ إذ الأصولي يبني الأدلة ويقعد القواعد باعتبارها أصولا تتسم بالقطع والظن من جهة الثبوت والدلالة، فما كان على سبيل القطع اندرج في علم الأصول، وما كان على سبيل الظن خرج منه.

    وفي الكتابات الأصولية سواء عند المتقدمين أو المتأخرين نجد اهتماما بالغا بهذه المسألة، فالأصوليون كان غرضهم السعي إلى فصل القطعي من الظني من النصوص والأحكام، وهذان مصطلحان قد استخدمه الأصوليون كتوصيف منهجي لتمييز درجة ومرتبة النص أو الحكم.

    وقد جاءت هذه الورقات في بيان مصطلح "الظن" خاصة وفي تطور مفهومه انطلاقا من الإمام الشافعي وانتهاء بالإمام الشاطبي، ثم رصد مواطن التحول المفهومي والدلالي لهذا المصطلح.

أولا: الحقيقة اللغوية لمصطلح "الظن":

    يقول ابن فارس في مقاييس اللغة عن أصل هذا المصطلح: "الظاء والنون أُصيل صحيح يدل على معنيين مختلفين: يقين وشك، فأما اليقين فقول القائل: ظننت ظنا، أي أيقنت، قال الله تعالى: ﴿قَالَ الذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ اللهِ﴾، أراد والله أعلم: يوقنون.

والأصل الآخر: الشك، يقال ظننت الشيء إذا لم تتيقنه"[1].

فابن فارس جعل مادة (ظن) راجعة إلى معنيين؛ الأول اليقين والثاني الشك.

    وإلى نفس المعنى ذهب ابن منظور في لسان العرب، يقول: "الظن شك ويقين، إلا أنه ليس بيقين عيان، إنما هو يقين تدبر، فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلا علم"[2].

    وقد جعل الفيروز آبادي من معاني الظن اللغوية "التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم، جمع ظنون وأظانين وقد يوضع موضع العلم"[3]، وهذا التعريف أقرب للمعنى الاصطلاحي.

ثانيا: مفهوم الظن عند الأصوليين:

1.   مفهوم الظن عند الإمام الشافعي:

    كما هو معلوم أن الإمام الشافعي (ت:204) من أوائل من دوّن علم أصول الفقه، بل هو أول من حدد معالمه وضبط قواعده وأفرده بالتأليف، وعند الاطلاع على كتابات الشافعي الأصولية نجدها تخلو من لفظة "الظن" بتاتا.

    ومما هو معلوم أيضا أن أصول الفقه في القرنين الثاني والثالث الهجريين كانت تنحصر في النصوص والأدلة وما ينبني عليها من أحكام، والإمام الشافعي رحمه الله قد بيّن في كتابه "الرسالة" و"جماع العلم" درجة ثبوت النص ودلالته لا باصطلاح الظنية، وإنما بعبارات تفيد معنى الظن، وهي:

    العلم الظاهر: يقول الشافعي في الرسالة: "العلم من وجوه: منه إحاطة في الظاهر والباطن، ومنه حق في الظاهر، فالإحاطة منه ما كان نص حكم لله أو سنة لرسول الله نقلها العامة عن العامة...، وعلم الخاصة سنة من خبر الخاصة يعرفها العلماء ولم يكلفها غيرهم، وهي موجودة فيهم أو في بعضهم، بصدق الخاص المخبر عن رسول الله بها، وهو اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه، وهو الحق في الظاهر، كما نقتل بشاهدين"[4].

    فالشافعي هنا عبّر عن "الظن" بعبارة (الحق في الظاهرة) وفي مقابله (إحاطة في الظاهرة والباطن) وهو القطع، وإطلاق الشافعي (للعلم) على (الظن) منسجما مع الوضع اللغوي والاستعمال القرآني أيضا، فقد رأينا أن الفيروز أبادي عندما عرّف الظن قال: "وقد يوضع موضع العلم"، فالعلم يشمل القطع والظن، يقول الكرخي: "الأصل أنه يفرق بين العلم إذا ثبت ظاهرا، وبينه إذا ثبت يقينا"[5].

    وقال الجصاص: "العلم على وجهين: أحدهما على الحقيقة والآخر حكم الظاهر وغلبة الظن، والدليل على ذلك وأنه يسمى علما قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُومِنَاتٍ﴾ ومعلوم أنّا لا نحيط علما بما في ضمائرهن، وقد سمى الله تعالى ما ظهر لنا من أمرهنّ علما"[6].

    وقد استعمل مصطلح "علم الظاهر" بدل مصطلح الظن بعد الإمام الشافعي، حيث أننا نجده عند الإمام الصيرفي (ت:330) في قوله: "القائل بأن خبر الواحد يفيد العلم، فإن أراد العلم الظاهر فقد أصاب، وإن أراد القطع حتى يتساوى مع التواتر فباطل"[7].

    نفي الإحاطة واحتمال التأويل: عبّر الشافعي في كتاباته الأصولية عن مصطلح "الظن" بنفي الإحاطة، لكونه جعل الإحاطة بمعنى القطع ومفيدة له، يقول رحمه الله: "فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه، فيكون الخبر محتملا للتأويل، وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد، فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم ردّ ما كان منصوصا منه، كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول، لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله"[8].

    فالشافعي هنا تكلم عن الحجة من حيث الحكم المستنبط منها، هل هو قطعي أم ظني، فمثل للحجة المفيدة لحكم قطعي بنص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله، لأنهما جمعا قطعية الثبوت والدلالة، ومثل للحجة المفيدة لحكم ظني بخبر الخاصة المحتمل للتأويل، ويشير بذلك إلى أنه ظني الدلالة والثبوت.

    وبهذا يكون الإمام الشافعي ومن بعده من علماء الأصول في القرن الثالث وبداية القرن الرابع الهجري، لم يطلقوا لفظة "الظن"، وإنما عبروا عنها بعبارة "العلم الظاهر" أو بما يفيده من عدم الإحاطة واحتمال التأويل.

2.   مفهوم الظن بعد القرن الرابع الهجري:

    عند دراسة تاريخ علم أصول الفقه نجده قد مرّ بمرحلتين أساسيتين في تطوره؛ أولها: مرحلة الإمام الشافعي، حيث كانت مباحث هذا العلم مركبة من العلوم الأصيلة ولا يتألف من العلوم المنقولة، والثانية: المرحلة التي تأثر فيها علم الأصول بالمنطق اليوناني واختلطت مباحثه بالنظريات والمقدمات المنطقية بواسطة علم الكلام، وذلك ابتداء من القرن الخامس الهجري.

    وقد استُخدم عدد من المصطلحات المنطقية والتي شاعت في كتب علم الكلام في الكتابات الأصولية، منها مصطلح "القطع والظن" كمنهجية لتصنيف الأدلة والمسائل الأصولية.

    وقد عرف مفهوم "الظن" في القرون ما بعد الرابع الهجري إطلاقات تحدده، وذلك بعد تطبيق الأصوليين لنظرية الحدّ المنطقي في منهج التعريفات، ومن تلك التعريفات:

  •      تعريف أبو الحسين البصري (ت:436ه): "وأما الظن فهو تغليب بالقلب لأحد مجوزين ظاهري التجويز"[9].
  •        تعريف أبو يعلى الفراء (ت:458ه): "الظن تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر"[10].
  •        تعريف الباجي (ت:474ه): "الظن تجويز أمرين فزائدا أحدهما أظهر من الآخر"[11].
  •        تعريف الجويني (ت:478ه): "الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر"[12].
  •      تعريف الأسمندي (ت:552ه): "الظن هو غلبة أحد التجويزين على الآخر في القلب والاعتقاد"[13].
  •      تعريف الرازي (ت:604ه): "التردد بين الطرفين إن كان على السوية فهو الشك، وإلا فالراجح ظن، والمرجوح وهم"[14].
  •        تعريف الآمدي (ت:631ه): "ترجح أحد الاحتمالين في النفس على الآخر من غير قطع"[15].
  •      تعريف الطوفي (ت:716ه): "وأما الظن فهو رجحان أحد الاحتمالين في النفس من غير قطع، وإن شئت فقل هو الحكم الراجح غير الجازم"[16].

    هذه أشهر التعريفات التي عرّف بها مصطلح "الظن" من القرن الخامس حتى القرن الثامن الهجري، والناظر فيها يجد أنها تسلك مسلكين: الأول: الإشارة إلى الاحتمالات الواردة مع بيان أن أحدها هو الأقوى، سواء قيل (تجويز أمرين)، أو (التردد بين طرفين)، أو (غلبة أحد التجويزين) ونحو ذلك، والثاني: ذكر الاحتمال الراجح فقط وعدم الإشارة للمرجوح، سواء قيل (الاحتمال الراجح)، أو (الحكم الراجح)، أو (الحكم الراجح)، أو (اعتقاده).

    وأصحاب هذا المسلك الثاني قد اختلفوا في تحديد جنس تعريف الظن، فمنهم من جعل جنس التعريف هو (الراجح) كالرازي، ومنهم من جعل جنس التعريف هو (الاحتمال) كالآمدي، ومنهم من جعل جنس التعريف هو (الاعتقاد) كالأسمندي، ومنهم من جعل جنس التعريف هو (الحكم) كالطوفي.

    والاختلاف في حقيقة "الظن" ناتج عن الاختلاف في مسائل متعلقة به، ومن هذه المسائل:

·       هل يحصل الظن بسبب أو يحصل اتفاقا؟ فذهب جمهور العلماء إلى أن الظن يتكون بسبب طريق مؤد إليه. قال أبو الحسين البصري: "الأمارة الدالة على العلة هي طريقها"[17]، فهو يرى أن الأمارة طريق للظن، فالظن يتكون بسببها، والأمارة عنده ما يوصل إلى الظن في مقابلة الدليل.

وقال الشيرازي: "غلبة الظن أن تتزايد الأمارات الموجبة للظن وتتكاثر، ويكون على الحكم دليلان وثلاثة ويخبره ثقتان وثلاثة وأكثر...ويكفيه أمارة واحدة يحصل له الظن بها"[18].

لكن القاضي الباقلاني يرى أن الظن يحصل اتفاقا عند ورود سببه ولا يحصل بواسطته، يقول: "ومرادنا بقولنا في هذا الضرب الذي يقع عند النظر فيه غالب الظن أنه طريق للظن أو موصل أو مؤد إليه أنه مما يقع الظن عنده مبتدأ لا أنه طريق إليه كالنظر في الدليل القاطع الذي هو طريق إلى العلم بمدلوله وإنما نتجوز بقولنا يوصل ويؤدي وأنه طريق للظن"[19]، فالباقلاني عنده الظنون متقاربة ولا ترتيب فيها.

·       تفاوت الظنون، فهل الظن مرتبة واحدة أو هو متفاوت الراتب؟ فذهب الجمهور إلى أن للظن مراتب متفاوتة، قال أبو الحسين البصري: "غلبة الظن قد تتزايد بأمور تنضاف إلى الأمارة، وهذا معلوم عند العقلاء فيما يتعلق بأمور الدنيا"[20]، وقال أبو يعلى الفراء: "الظن يتزايد، ويكون بعض الظن أقوى من بعض"[21]، وإلى هذا ذهب الغزالي والأسمندي وغيرهم.

وينسب إلى القاضي الباقلاني عدم تفاوت الظنون وأنها بمنزلة واحدة، قال الغزالي: "المظنون ينقسم إلى جلي وخفي إلى أن تتعارض الظنون فيرجح بمسالك نذكرها في الترجيح، وقال القاضي: الظنون متقاربة لا ترتيب فيها"[22].

3.   مفهوم الظن عند الشاطبي:

    توسع الإمام الشاطبي في بيان معنى "الظن" الوارد في قوله تعالى: ﴿وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَّتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً[النجم:28]، وذلك في قوله في كتابه الاعتصام: "والظن المراد في الآية وجدنا له محال ثلاثة: أحدهما: الظن في أصول الدين، فإنه لايغني عند العلماء لاحتماله النقيض عند الظان، بخلاف الظن في الفروع فإنه معمول به عند أهل الشريعة، للدليل الدال على إعماله، والثاني: أن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير دليل مرجوح، ولا شك في أنه مذموم هنا، لأنه من التحكم، والثالث: أن الظن على ضربين: ظن يستند إلى أصل قطعي، وهذه هي الظنون المعمول بها في الشريعة أينما وقعت، لأنها استندت إلى أصل معلوم، فهي من قبيل المعلوم جنسه، وظن لا يستند إلى قطعي، بل إما مستند إلى غير شيء أصلا وهو مذموم، وإما مستند إلى ظن مثله، فذلك الظن إن استند إلى قطعي فكالأول، أو إلى ظني رجعنا إليه، فلابد أن يستند إلى قطعي، وهو محمود، أو إلى غير شيء وهو مذموم"[23].

    وقد حلّل هذا القول الدكتور الحسان شهيد في كتابه الخطاب النقدي الأصولي بقوله: "يبدو أن ما قرره الإمام الشاطبي رحمه الله يُغني عن غيره في بيان حقيقة الظن، فالظن عنده قسمان في الفروع، غيره في العقيدة وهذا محل الذم: فالقسم الأول: هو القائم على ترجيح أحد النقيضين بالهوى، دون تأسيس ذلك الترجيح على دليل يقويه وهو مردود.

أما القسم الثاني: فهو القائم على غير دليل قطعي، وهو نوعان: مستند إلى غير أصل فهو مذموم ومردود. ومستند إلى دليل ظني مثله، فإن كان ذلك الظن قائما على قطعي فيأخذ حكم القطعي المستند إليه، وإن كان على ظني مثله تم الرجوع إليه"[24].

    وأختم هذه الورقات بطرح الإشكالات التالية:

  •       هل تحديد مفهوم "القطع والظن" يؤثر في طبيعة التجديد المقصود في بنية علم الأصول؟
  •     هل البحث في قضية القطعية والظنية في أصول الفقه ستجيبنا عن سؤال التجديد؟ أو بمعنى أدق هل ستحدد لنا الثابت والمتغير في الدرس الأصولي أم البحث فيها مجرد ترف فكري لا غير؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 3/463، مادة (ظن).

[2] لسان العرب، أبو الفضل ابن منظور، دار صادر بيروت، 13/272، مادة (ظنن).

[3] القاموس المحيط، مجد الدين الفيروز آبادي، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة 1426ه/2005م، ص :1213، مادة (ظنن).

[4] الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى الحلبي بمصر، الطبعة الأولى، ص: 478-479.

[5] رسالة في أصول الكرخي، أبو الحسين الكرخي، تحقيق مصطفى محمد القباني الدمشقي، دار بن زيدون بيروت، ص:166.

[6] أصول الفقه المسمى بالفصول في الأصول، أحمد بن علي الجصاص، دراسة وتحقيق عجيل جاسم النشمي، الطبعة الثانية 1414ه/1994م، 3/90.

[7] نقله عنه الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق عبد الستار أبو غدة، دار الصفوة، الطبعة الثانية 1413ه/ 1992م، 6/136.

[8] الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي، ص:461.

[9] المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسين البصري، تحقيق محمد حميد الله، دمشق 1384ه/1964م، 1/10.

[10] العدة في أصول الفقه، أبو يعلى الفراء، تحقيق أحمد بن علي المباركي، الطبعة الثالثة 1414ه/1993م، 1/83.

[11] المنهاج في ترتيب الحجاج، أبو الوليد الباجي، تحقيق عبد المجيد تركي، دار العرب الإسلامي، ص:11.

[12] قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين، أبو عبد الله الحطاب، تحقيق عبد الكريم قبول، دار الرشاد الحديثية، الطبعة الأولى 1426ه/2006م، ص:28.

[13] بذل النظر في الأصول، محمد بن عبد الحميد الأسمندي، تحقيق محمد زكي عبد البر، ص:8.

[14] المحصول في علم أصول الفقه، فخر الدين الرازي، تحقيق طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 1412ه/1992م، 1/84.

[15] الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي، تحقيق عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي، الطبعة الأولى 1424ه/2003م، 1/27.

[16] شرح مختصر الروضة، نجم الدين الطوفي، تحقيق عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1407ه/1987م، 1/174.

[17] المعتمد في أصول الفقه، 1/286.

[18] شرح اللمع، أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي، تحقيق عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1408ه/1988م، 1/150.

[19] التقريب والإرشاد، أبو بكر الباقلاني، تحقيق عبد الحميد بن علي أبو زيد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 1418ه/1998م، 1/223.

[20] شرح العمد، أبو الحسين البصري، تحقيق عبد الحميد بن علي أبو زنيد، دار المطبعة السلفية-القاهرة-، الطبعة الأولى 1410ه، 2/186.

[21] العدة في أصول الفقه، 1/83.

[22] المنخول من تعليقات الأصول، أبو حامد الغزالي، تحقيق محمد حسين هيتو، دار الفكر، ص:334.

[23] الاعتصام، أبو إسحاق الشاطبي، المكتبة التجارية الكبرى –مصر-، 1/235.

[24] الخطاب النقدي الأصولي من تطبيقات الشاطبي إلى التجديد المعاصر، الحسان شهيد، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى 1432ه/2011م، ص: 186.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -